Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 525

  1. كتاب الأذان والإقامة
  2. الباب الثالث في آداب الأذان والإقامة
  3. الفصل الثاني في الصفات المستحبة في المؤذن
  4. المبحث الأول أن يكون المؤذن صيتا

فلو أَسرَّ بجميع الأذان لصح الأذان، كما لو أسر بالقراءة في الصلاة في موضع الجهر.

ولأن الواجب -على القول بوجوب الأذان- هو القول، والجهر صفة في القول فلا تجب.

وقيل: لا بأس بالإسرار ببعضه، ولا يجوز الإسرار بالجميع. وهذا وجه ثالث في مذهب الشافعية (¬١).

باعتبار أن إسماع بعض الأذان يكفي في حصول الإعلام.

وأما إذا كان يؤذن لنفسه، أو لجماعة معه، فلا يشترط رفع الصوت إلا بالقدر الذي يُسْمِعُ نفسه، أو يُسْمِعُ من كان معه.

[م-٦٩] فإذا علمنا القدر الواجب من رفع الصوت، فما زاد فيه فإنه مستحب بالاتفاق، لأن الأذان إعلام فكل من كان الإعلام بصوته أوقع كان به أحق وأجدر (¬٢).

• واستدل الفقهاء لهذا الاستحباب بأدلة منها:

الدليل الأول:

(ح-١٨٣) ما رواه البخاري من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي صعصعة الأنصاري، عن أبيه أنه أخبره،

أن أبا سعيد الخدري ﵁، قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك وباديتك، فأذنت بالصلاة، فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن، ولا إنس، ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله ﷺ (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 1، ص 525 (SanadKitab #30064, hlm. urut 521)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.