Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 357

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب العاشر في أحكام السجود
  3. الفصل الرابع في السجود على الحائل
  4. المبحث الثاني في السجود على حائل متصل بالمصلي
  5. الفرع الأول في السجود على عضو من أعضاء المصلي

المبحث الثاني في السجود على حائل متصل بالمصلي

الفرع الأول في السجود على عضو من أعضاء المصلي

المدخل إلى المسألة:

• كل هيئة أو صفة في السجود تخالف الهيئة المنقولة في صفة السجود فإنها لا تشرع.

• السجود على اليدين أو الفخذين إن كان للضرورة فالضرورة تقدر بقدرها.

• إذا تعذر السجود بالجبهة على الأرض وسجد على يديه أجزأه لأنه إيماء وزيادة.

[م-٦٨٠] اختلف الفقهاء في المصلي يسجد على يده أو على فخذه، أو على عضو من أعضائه:

فقال الحنفية: إن سجد على كفه، وهي على الأرض جاز مطلقًا على الأصح.

قال الزيلعي: «ولو سجد على كفه وهي على الأرض: جاز على الأصح» (¬١).

والتعليل: لأن هيئة السجود موجودة، فصح بعذر وبغيره.

وإن سجد على فخذه جاز إن كان بعذر، لا بغيره على الصحيح.

• وجه القول بالجواز:

لأن العذر يجعل فرضه الإيماء، فإذا سجد على فخذه فهو إيماء وزيادة.

وإن سجد على ركبته لا يجوز في الوجهين، لكن الإيماء يكفيه إن كان فعله من عذر (¬٢).

قال ابن الهمام: ولم نعلم فيه خلافًا (يعني في عدم الجواز) … وكان عدم

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 10، ص 357 (SanadKitab #30064, hlm. urut 5329)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.