وقال المرداوي: وهو الصحيح من المذهب … وعليه الأصحاب، وقطع به أكثرهم (¬١).
ونفي الوجوب لا ينفي القول باستحباب مباشرة الأرض باليدين.
قال المازري في إكمال المعلم: «مباشرة الأرض باليدين وهو المستحب عند جميعهم، وكرهوا السجود واليدان في الثياب» (¬٢).
قال ابن حبيب: «يستحب مباشرة الأرض بوجهه ويديه» (¬٣).
زاد ابن الحاجب: «وفي غيرهما مخير» (¬٤).
فظاهره أن ما عدا الوجه واليدين لا تستحب مباشرته الأرض، وهو ظاهر المدونة (¬٥).
وقال ابن جزي: «وأما اليدان فيستحب مباشرة الأرض بهما» (¬٦).
وقال ابن قدامة: «والمستحب مباشرة المصلَّى بالجبهة واليدين ليخرج من الخلاف، ويأخذ بالعزيمة» (¬٧).
وهل يكره السجود على اليدين بحائل متصل؟ قولان.
أحدهما: يكره، وهو قول الأكثر، وتقدم قول المازري: «وكرهوا السجود واليدان في الثياب» (¬٨).
وفي كشف المخدرات: «وكره ترك المباشرة باليدين والجبهة والأنف بلا عذر من نحو برد وحرٍّ ومرض» (¬٩).
وجاء في الإنصاف نقلًا من صاحب الروضة: «إذا سجد ويده في كمه من غير