عذر كره، وفي الإجزاء روايتان، فعلى المذهب: يكره سترهما، وعنه لا يكره … » (¬١).
والثاني: لا يكره، حكاه المرداوي في الإنصاف وفي تصحيح الفروع (¬٢).
جاء في مسائل أحمد لابن هانئ: «قلت أيسجد الرجل ويداه في طيلسانه؟ قال: لا بأس به» (¬٣).
وقال في المستوعب نقلًا من الإنصاف: «ظاهر ما نقله أكثر أصحابنا: لا فرق بين وجود العذر وعدمه. قال في الفروع: كذا قال، وليس بمراد» (¬٤).
وقيل: يجب مباشرة اليدين للأرض في السجود، وهو أحد القولين في مذهب الشافعية، وحكاه صاحب الإنصاف رواية عن أحمد (¬٥).
قال الماوردي في الحاوي: «وأما الكفان، ففي وجوب المباشرة بهما قولان:
أحدهما: … أن المباشرة بهما واجبة ....
والقول الثاني: وهو أصح أن المباشرة بهما غير واجبة» (¬٦).
وجاء في مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج: قلت: يسجد، ويداه في ثوبه؟ قال: «من برد أو علة، فأما لغير علة فلا. قال إسحاق: كما قال» (¬٧).
فخلصت الأقوال في اليدين إلى ثلاثة أقوال: