الفصل الخامس في إطالة قراءة الركعة الأولى على سائر الركعات
المدخل إلى المسألة:
• يستحب إطالة الأولى غالبًا، ويجوز إطالة الثانية على الأولى أحيانًا؛ لورود مثل ذلك في نصوص القراءة المحفوظة.
• لا يوجد قول يذهب إلى مشروعية إطالة الثانية على الأولى.
• إطالة الأولى لا يُعَدُّ من السنن المؤكدة بدليل أن النبي ﷺ كان يخالف ذلك كل أسبوع في الجمعة إذا قرأ بسبح والغاشية، والأولى تسع عشرة آية، والثانية ست وعشرون آية.
• جواز إطالة الثانية على الأولى لا ينفي استحباب إطالة الأولى؛ لأن ترك المستحب من قبيل الجائز، ولا يلزم منه الوقوع في المكروه.
[م-٧٠٠] اختلف الفقهاء في استحباب إطالة الركعة الأولى على سائر الركعات:
فقيل: يستحب إطالة الركعة الأولى على الثانية في صلاة الفجر في حق الإمام، وهذا مذهب الحنفية (¬١).
وقال ابن عابدين: «وقد علم من التقييد بالإمام، ومن التعليل: أن المنفرد يسوِّي بين الركعتين في الجميع اتفاقًا شرح المنية» (¬٢).
وقيل: يستحب إطالة الأولى على الثانية في الفرض، دون السنن والنوافل، وهو مذهب المالكية (¬٣).