Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 470

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب الرابع عشر في الفروق بين الركعة الأولى وسائر الركعات
  3. الفصل الخامس في إطالة قراءة الركعة الأولى على سائر الركعات

الفصل الخامس في إطالة قراءة الركعة الأولى على سائر الركعات

المدخل إلى المسألة:

• يستحب إطالة الأولى غالبًا، ويجوز إطالة الثانية على الأولى أحيانًا؛ لورود مثل ذلك في نصوص القراءة المحفوظة.

• لا يوجد قول يذهب إلى مشروعية إطالة الثانية على الأولى.

• إطالة الأولى لا يُعَدُّ من السنن المؤكدة بدليل أن النبي ﷺ كان يخالف ذلك كل أسبوع في الجمعة إذا قرأ بسبح والغاشية، والأولى تسع عشرة آية، والثانية ست وعشرون آية.

• جواز إطالة الثانية على الأولى لا ينفي استحباب إطالة الأولى؛ لأن ترك المستحب من قبيل الجائز، ولا يلزم منه الوقوع في المكروه.

[م-٧٠٠] اختلف الفقهاء في استحباب إطالة الركعة الأولى على سائر الركعات:

فقيل: يستحب إطالة الركعة الأولى على الثانية في صلاة الفجر في حق الإمام، وهذا مذهب الحنفية (¬١).

وقال ابن عابدين: «وقد علم من التقييد بالإمام، ومن التعليل: أن المنفرد يسوِّي بين الركعتين في الجميع اتفاقًا شرح المنية» (¬٢).

وقيل: يستحب إطالة الأولى على الثانية في الفرض، دون السنن والنوافل، وهو مذهب المالكية (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 10، ص 470 (SanadKitab #30064, hlm. urut 5442)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.