Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 471

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب الرابع عشر في الفروق بين الركعة الأولى وسائر الركعات
  3. الفصل الخامس في إطالة قراءة الركعة الأولى على سائر الركعات

وقيل: يستحب إطالة الأولى على غيرها في جميع الصلوات.

وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعية وصححه النووي، والمذهب عند الحنابلة، وبه قال محمد بن الحسن (¬١).

قال النووي في المنهاج: «وتطويل قراءة الأولى على الثانية في الأصح» (¬٢).

وقيل: يستحب التسوية بين الركعة الأولى والثانية، والتسوية بين الثالثة والرابعة، اختاره أكثر الشافعية، وصححه الرافعي (¬٣).

قال النووي في الروضة: «هذا الذي صححه -يقصد الرافعي- هو الراجح عند جماهير الأصحاب، لكن الأصح التفضيل» (¬٤).

وقد تكلمت على هذه المسألة في مبحث سابق عند الكلام على أحكام القراءة، فارجع إليه إن شئت.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 10، ص 471 (SanadKitab #30064, hlm. urut 5443)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.