Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 13

  1. كتاب الأذان والإقامة
  2. الباب الرابع في الأحكام الفقهية المتعلقة بالأذان والإقامة
  3. الفصل الأول فيما يأخذه المؤذن على الأذان والإقامة
  4. المبحث الثاني في أخذ الرزق على الأذان

الدليل السادس:

(ث-٤٤) ما رواه عبد الرزاق في المصنف، عن الأسلمي بن محمد، عن إسحاق بن محمد،

عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة قال: أول من رزق المؤذنين عثمان (¬١).

[ضعيف جدًّا، الأسلمي متروك] (¬٢).

* وجه من قال: الأفضل عدم الأخذ إلا لحاجة.

الوجه الأول:

من أجل أن يبقى مال في بيت المال للمصالح الأخرى، ولا يضيق عليهم الصرف.

الوجه الثاني:

القياس على ولي اليتيم، فالله تعالى أمره بالاستعفاف مع الغنى، وأباح له الأكل بالمعروف مع الفقر، فالمؤذن فرع متردد بين أصلين: عامل الزكاة، وناظر اليتيم.

قال عمر بن الخطاب ﵁: «إني أنزلت نفسي من مال الله منزلة ولي اليتيم، إن احتاج أكل بالمعروف، وإن استغنى ترك» (¬٣).

فإذا كان هذا في الخليفة، فنائبه بمنزلته.

والراجح جواز أخذ الرزق مطلقًا، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 2، ص 13 (SanadKitab #30064, hlm. urut 546)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.