Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 14

  1. كتاب الأذان والإقامة
  2. الباب الرابع في الأحكام الفقهية المتعلقة بالأذان والإقامة
  3. الفصل الأول فيما يأخذه المؤذن على الأذان والإقامة
  4. المبحث الثالث في دفع الجعالة على الأذان

المبحث الثالث في دفع الجعالة على الأذان

[م-٧٦] نص الشافعية والحنابلة على جواز أخذ الجعالة على الأذان (¬١).

وهو مقتضى مذهب المالكية حيث أجازوا الإجارة مطلقًا؛ ومقتضى مذهب بعض المتأخرين من الحنفية؛ حيث أجازوا الإجارة للضرورة، فالجعالة تجوز للضرورة أيضًا (¬٢).

وقيل: لا يجوز أخذ الجعالة، وهو مقتضى مذهب المتقدمين من الحنفية حيث منعوا الجعالة على تعليم القرآن (¬٣).

وأدلة المسألة هي أدلة مسألة الإجارة على الأذان؛ لأن الجعالة نوع من الإجارة، فهي دفع عوض في مقابل عمل آدمي، إلا أنها تفترق عن الإجارة ببعض الفروق، وكل هذه الفروق لا تعود إلى الاختلاف في توصيف العقد، وقد ذكرت الفروق بين الجعالة والإجارة في كتابي المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، فارجع إليه إن شئت، منها: أن الجعالة عقد جائز، ولا يلزم العقد إلا بتمام العمل، ومنها جواز الجهالة في عقد الجعالة كجهالة العمل والعامل والمدة (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 2، ص 14 (SanadKitab #30064, hlm. urut 547)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.