Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 500

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب الخامس عشر في الأحكام الخاصة بالتشهد
  3. الفصل الثاني في حكم التشهد الأخير

ترك ركن، أو واجب.

وإذا احتمل التمام كل هذا أخذنا بالمتقين، وهو إما بلوغ آخر الصلاة، أو تمامها بمعنى كمالها، خاصة أنه أثر موقوف على صحابي ﵁، والصحابة ﵃ حريصون على بلوغ رتبة الكمال، حتى قال حذيفة ﵁: صليت مع النبي ﷺ، فلم يزل قائمًا حتى هممت بأمر سوء، قلنا: وما هممت؟ قال: هممت أن أقعد وأذر النبي ﷺ (¬١).

الدليل السادس:

(ح-١٩٥٦) ما رواه أحمد، قال: حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا زهير، حدثنا الحسن بن الحر، قال: حدثني القاسم بن مخيمرة، قال: أخذ علقمة، بيدي وحدثني،

أن عبد الله بن مسعود، أخذ بيده، وأن رسول الله ﷺ أخذ بيد عبد الله، فعلمه التشهد في الصلاة، قال: قل: التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين -قال زهير: حفظت عنه إن شاء الله- أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، قال: فإذا قضيت هذا، أو قال: فإذا فعلت هذا، فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد (¬٢).

[لفظ: (فإذا قضيت هذا … فقد قضيت صلاتك … إلخ) مدرج، والمحفوظ وقفه على ابن مسعود ﵁] (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 10، ص 500 (SanadKitab #30064, hlm. urut 5472)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.