Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 21

  1. كتاب الأذان والإقامة
  2. الباب الرابع في الأحكام الفقهية المتعلقة بالأذان والإقامة
  3. الفصل الثالث إذا تشاح رجلان في الأذان

الفصل الثالث إذا تَشَاحَّ رجلان في الأذان

المبحث الأول إذا تشاحُّوا وكانوا غير مُتَسَاوِيَيْنِ

المدخل إلى المسألة:

* كل من يختار لغيره فتصرفه مقيد بالمصلحة.

* جهات الأوقاف عليها أن تختار الأصلح عند التَّشاحِّ في الأذان.

[م-٧٨] إذا تَشَاحَّ رجلان فأكثر في الأذان، فإن كان أحدهما مؤذنًا راتبًا فيه فليس لأحد منازعته، ويقدم على كل من ينازعه ما لم يكن هناك خلل ملحوظ.

قال النووي في المجموع: «إذا كان هناك راتب ونازعه غيره، فيقدم الراتب» (¬١).

وقال ابن رجب: «والظاهر: أن مراد أحمد: التنازع في طلب الأذان ابتداء، فأما من ثبت له حق في المسجد، وهو مؤذن راتب فيه، فليس لأحد منازعته، ويقدم على كل من نازعه» (¬٢).

فإن تشاحُّوا عند طلب الأذان ابتداء، وكانوا غير مُتَسَاوِيَيْنِ فإنه يقضى للأفضل، ولذلك لو جاء إلى الصف جماعة من المسلمين قُدِّمَ أولو الأحلام والنهى على غيرهم، قال النبي ﷺ: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. فكانوا أحق بالقرب من الإمام من غيرهم إذا تساووا في الحضور، ولا حاجة إلى استهام، إذا علم ذلك، فقد اختلفوا في الصفات التي توجب تقديم أحدهما على الآخر.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 2، ص 21 (SanadKitab #30064, hlm. urut 554)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.