Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 7

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب السادس عشر في السنن المشروعة بعد الفراغ من الصلاة
  3. الفصل الأول في مقدار لبث الإمام في مصلاه مستقبل القبلة

أنت السلام، ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، فيقوم من مقامه ليصلي النافلة، ولا يؤخرها عن أداء الفريضة.

وإن كانت الفريضة لا تطوع بعدها كالفجر والعصر إن شاء الإمام قام، وإن شاء قعد في مكانه، إلا أنه يكره له المكث على هيئته مستقبل القبلة.

وقال نحوه النخعي وأبو مجلز لاحق بن حميد، وأحمد في رواية، وبه قال الماوردي من الشافعية (¬١).

واستثنى بعض المتأخرين من الحنفية صلاة المغرب، فاستحب له أن يقول بعدها، وهو ثانٍ رجليه، لا إله إلا الله وحده لا شريك له … إلى آخره عشرًا (¬٢).

ونقل ابن رجب في شرح البخاري عن أحمد أنه إذا صلى بالناس الصبح جلس حتى تطلع الشمس، فأما جلوسه بعد الظهر، فقال أحمد: لا يعجبني.

قال القاضي أبو يعلى: ظاهر كلامه أنه يستحب بعد الصلاة التي لا يتطوع بعدها، ولا يستحب بعد غيرها.

قال: وروى الخلال بإسناده عن عابد الطائي، قال: كانوا يكرهون جلوس الإمام في مصلاه بعد صلاة يصلي بعدها، فإذا كانت صلاة لا يصلى بعدها، فإن شاء قام، وإن شاء جلس (¬٣).

وقال المالكية: يكره للإمام وحده جلوسه في مصلاه بعد سلامه مستقبل القبلة، ويخرج من الكراهة إما بقيامه من مكانه، أو بتحوله عن القبلة بحيث يقبل

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 11، ص 7 (SanadKitab #30064, hlm. urut 5594)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.