Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 8

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب السادس عشر في السنن المشروعة بعد الفراغ من الصلاة
  3. الفصل الأول في مقدار لبث الإمام في مصلاه مستقبل القبلة

على الناس بوجهه من غير فرق بين الصلوات (¬١).

وقال الحنابلة: يكره مكثه كثيرًا بعد المكتوبة مستقبل القبلة، وليس ثم نساء، أو حاجة، فإن صلى معه نساء مكث هو والرجال حتى ينصرف النساء (¬٢).

قال الدردير: «وكره تنفله أي الإمام بمحرابه … وكذا جلوسه به على هيئته في الصلاة، ويخرج من الكراهة بتغيير هيئته لخبر: كان إذا صلى ﵊ صلاة أقبل على الناس بوجهه» (¬٣).

وجاء في الفروع: «فإن مكث كثيرًا -يعني الإمام- وعنه قليلًا، وليس ثم نساء، ولا حاجة كره» (¬٤).

فصار الخلاف في المسألة يتلخص في ثلاثة أقوال:

أحدها: السنة إذا فرغ من صلاته أن يقوم من مجلسه مطلقًا، وهذا قول الشافعي، وأظنه قولًا مهجورًا في وقتنا، فقد صليت في مساجد شافعية في مصر، فلم أر الأئمة يفعلون ذلك.

الثاني: إن كانت الصلاة لها سنة بعدية قام، وإلا انفتل عن القبلة واستقبل جموع المصلين، وهذا قول الحنفية ورواية عن أحمد.

الثالث: يقوم أو ينفتل عن القبلة، من غير فرق بين الصلوات، وهذا مذهب المالكية والمعتمد في مذهب الحنابلة.

وإذا عرفنا أقوال فقهائنا عليهم رحمة الله، فتعال ننظر في أدلتهم.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 11، ص 8 (SanadKitab #30064, hlm. urut 5595)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.