Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 9

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب السادس عشر في السنن المشروعة بعد الفراغ من الصلاة
  3. الفصل الأول في مقدار لبث الإمام في مصلاه مستقبل القبلة

• دليل من قال: يقوم من مجلسه مطلقًا:

الدليل الأول:

حديث عائشة المتقدم.

الدليل الثاني:

(ح-٢٠٢٩) ما رواه البخاري، قال: حدثنا يحيى بن قزعة، قال: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن الزهري، عن هند بنت الحارث،

عن أم سلمة ﵂، قالت: كان رسول الله ﷺ إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه، ويمكث هو في مقامه يسيرًا قبل أن يقوم.

ورواه البخاري، قال: حدثنا أبو الوليد، حدثنا إبراهيم بن سعد به، بلفظ: أن النبي ﷺ كان إذا سلم يمكث في مكانه يسيرًا.

قال ابن شهاب: «فنرى والله أعلم لكي ينفذ من ينصرف من النساء» (¬١).

ورواه الطيالسي عن إبراهيم بن سعد به، ولفظه:: كان رسول الله ﷺ إذا سلَّم من الصلاة لم يلبث في مقعده إلا قليلًا حتى يقوم (¬٢).

ففي هذا الحديث دليل على أنه كان يفارق مكانه، ولا يصح حمله على تغير هيئة الجلوس بالانصراف عن القبلة، لقولها ﵂ كما في رواية البخاري: (قبل أن يقوم).

ولأن من غير هيئة جلوسه فقط يصدق عليه أنه ما زال ماكثًا في مكانه.

وقوله: (كان إذا سلم) دليل على أن هذا حاله دائمًا أو كثيرًا.

الدليل الثالث:

(ح-٢٠٣٠) ما رواه ابن خزيمة من طريق عبد الله بن فروخ، قال: حدثني ابن جريج، عن عطاء،

عن أنس بن مالك ﵁ قال: صليت مع رسول الله ﷺ، فكان ساعة يسلم يقوم، ثم صليت مع أبي بكر، فكان إذا سلَّم وثب مكانه كأنه يقوم عن رَضْفةٍ.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 11، ص 9 (SanadKitab #30064, hlm. urut 5596)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.