ورد رفع اليدين بعد صلاة النافلة في جملة من الأحاديث كحديث أبي موسى في الصحيحين، وحديث الفضل بن عباس، ودعاء النبي ﷺ لأم سليم، وخاصتها أنس ﵁، وكحديث الاستخارة.
وسوف أذكرها إن شاء الله تعالى عند الكلام على أدلة من خص الجواز برفع الأيدي بعد النافلة، وما ثبت في النفل ثبت في الفرض؛ لأن الصلاة عبادة من جنس واحد، إلا أن يأتي دليل صريح باختصاص ذلك في النافلة، ولا دليل.
• أجابوا عن هذه الأدلة:
بأن هذه الأحاديث قضايا أعيان، وردت على أسباب خاصة، فلا يستدل بها على استحباب الرفع بعد كل نافلة، فضلًا أن يرتب على هذه الأدلة استحبابه في الفريضة، وكيف نحتاج إلى قياس الفريضة على النافلة، والرسول ﷺ يصلي الفريضة في المدينة عشر سنوات، فإن كان يدعو بعد الفريضة فلابد أن يُنقَل، وكفى بفعله دليلًا