للمسلم، وإن كان لم يدع بعد الفريضة فلا حاجة إلى القياس؛ لأن القياس ليس حجة إذا كان يؤدي إلى أن نفعل أمرًا يخالف ما كان يفعله الرسول ﷺ في الفريضة.
• دليل من قال: يرفع يديه بعد النافلة أحيانًا:
الدليل الأول:
(ح-٢٠٧٥) ما رواه الشيخان، واللفظ للبخاري من طريق أبي أسامة، عن بريد ابن عبد الله، عن أبي بردة،
عن أبي موسى، قال: دعا النبي ﷺ بماء فتوضأ به، ثم رفع يديه فقال: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر. ورأيت بياض إبطيه، فقال: اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس (¬١).
الدليل الثاني:
(ح-٢٠٧٦) ما رواه أحمد من طريق الليث بن سعد، حدثنا عبد ربه بن سعيد، عن عمران بن أبي أنس، عن عبد الله بن نافع ابن العمياء، عن ربيعة بن الحارث،
عن الفضل بن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: الصلاة مثنى مثنى، تشهد في كل ركعتين، وتضرع، وتخشع، وتمسكن، ثم تقنع يديك، يقول: ترفعهما إلى ربك مستقبلًا ببطونهما وجهك، تقول: يا رب يا رب، فمن لم يفعل ذلك، فقال فيه قولًا شديدًا (¬٢).
[منكر، والمعروف حديث ابن عمر في الصحيحين: (صلاة الليل مثنى مثنى) وليس فيه الدعاء بعدها] (¬٣).