Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 44

  1. كتاب الأذان والإقامة
  2. الباب الرابع في الأحكام الفقهية المتعلقة بالأذان والإقامة
  3. الفصل الخامس في الفصل بين أذان المغرب والإقامة

الدليل الثاني:

(ح-١٩٤) ما رواه البخاري من طريق محمد بن عمرو بن الحسن بن علي، قال: قدم الحَجاج، فسألنا جابر بن عبد الله، فقال:

كان النبي ﷺ -يصلي الظهرَ بالهاجرة، والعصرَ، والشمسُ نقيةٌ، والمغربَ إذا وجبت … (¬١).

(ح-١٩٥) ورواه الشيخان من حديث سلمة: كنا نصلي مع النبي ﷺ -المغرب إذا توارت بالحجاب (¬٢).

وجه الاستدلال:

دل الحديثان على أن الصحابة كانوا يصلون المغرب إذا سقطت الشمس أي غابت، وهو معنى قوله: (إذا توارت بالحجاب)، وهو أوان دخول وقتها، والجلوس والصلاة ركعتين بعد الأذان يؤخران ذلك.

الدليل الثالث:

(ح-١٩٦) ما رواه البخاري في صحيحه من طريق غندر، عن شعبة، عن عمرو بن عامر الأنصاري،

عن أنس بن مالك، قال: كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي ﷺ

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 2، ص 44 (SanadKitab #30064, hlm. urut 577)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.