Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 43

  1. كتاب الأذان والإقامة
  2. الباب الرابع في الأحكام الفقهية المتعلقة بالأذان والإقامة
  3. الفصل الخامس في الفصل بين أذان المغرب والإقامة

وقيل: يستحب أن يفصل بينهما بمقدار جلسة خفيفة، كقعود يسير، وهذا قول أبي يوسف، ومحمد بن الحسن، والمشهور من مذهب الشافعية، والمذهب عند الحنابلة (¬١).

* دليل من قال: لا يفصل بين أذان المغرب وإقامته:

الدليل الأول:

(ح-١٩٣) ما رواه البزار، قال: حدثنا عبد الواحد بن غياث قال: أخبرنا حيان بن عبيد الله، عن عبد الله بن بريدة،

عن أبيه، ﵁، أن النبي ﷺ -قال: بين كل أذانين صلاة إلا المغرب.

قال البزار: «هذا الحديث لا نعلم أحدًا يرويه إلا بريدة، ولا نعلم رواه عن عبد الله بن بريدة إلا حيان بن عبيد الله، وحيان رجل من أهل البصرة مشهور ليس به بأس» (¬٢).

[شاذ أو منكر سندًا ومتنًا] (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 2، ص 43 (SanadKitab #30064, hlm. urut 576)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.