Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 276

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب السابع عشر في أركان الصلاة وواجباتها وسننها
  3. الفصل الثالث في سنن الصلاة
  4. المبحث الرابع في حكم اتخاذ السترة للصلاة
  5. الفرع الأول في حكم اتخاذ السترة للإمام والمنفرد

المبحث الرابع في حكم اتخاذ السترة للصلاة

الفرع الأول في حكم اتخاذ السترة للإمام والمنفرد

المدخل إلى المسألة:

• اتخاذ السترة في حق الإمام والمنفرد مجمع على مشروعيته.

• كل حديث فيه الأمر بالسترة فهو معلٌّ.

• مواظبة النبي ﷺ على فعلها حضرًا وسفرًا دليل على تأكد سنيتها، ولا ينهض ذلك دليلًا على الوجوب، كمواظبته على سنة الصبح والوتر.

• لا يؤثر القول بوجوب السترة للصلاة في أقوال الصحابة، ولا في أقوال التابعين، ولا في أقوال تابعيهم، والأئمة الأربعة على الاستحباب إلا رواية عن أحمد، وهي خلاف المعتمد في مذهبه.

• لا يلزم من ترك السترة قطع الصلاة حتى يقال: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؛ لأن حديث أبي ذر رتب القطع على المرور وليس على ترك السترة.

• قد يضع المصلي السترة، ويحصل المرور بينه وبين سترته، فالذي يمنع المرور، هو دفع المار ومنعه من المرور، وليس فعل السترة.

• إذا قلنا: السترة مشروعة ولو أَمن المرور سقط القول بأن العلة في السترة منع قطع الصلاة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

• على القول بوجوب السترة للصلاة، فإن تركها لا يبطل الصلاة؛ لكونه واجبًا لها، لا فيها كترك الأذان والجماعة على القول بوجوبهما.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 11، ص 276 (SanadKitab #30064, hlm. urut 5863)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.