• سئل الإمام مالك عن موعظة الذي يصلي لغير سترة، قال: لا أدري ما واجب، ولكنه حسن، والعلماء مختلفون في ذلك، فمنهم من يقوَى على أن يعظ الناس، ومنهم من لا يقوَى على ذلك (¬١).
[م-٧٢٨] اختلف العلماء في حكم السترة في الصلاة.
فقيل: تستحب مطلقًا، سواء أكان في الحضر أم في السفر، وسواء أخشي مارًا أم لا، وهو قول مالك في العتبية، واختاره اللخمي، ورجحه ابن حبيب، وهو مذهب الشافعية، ومذهب الحنابلة (¬٢).
قال في الإقناع: «وتسن صلاة غير مأموم إلى سترة، ولو لم يخش مارًّا» (¬٣).
وقال النووي في الروضة: «يستحب للمصلي أن يكون بين يديه سترة من جدار، أو سارية، أو غيرهما … وإن كان في صحراء غرز عصا ونحوها» (¬٤).
فأطلق الاستحباب في المدينة والصحراء، فظاهره من غير فرق أَمِنَ المرور أم لا.