Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 277

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب السابع عشر في أركان الصلاة وواجباتها وسننها
  3. الفصل الثالث في سنن الصلاة
  4. المبحث الرابع في حكم اتخاذ السترة للصلاة
  5. الفرع الأول في حكم اتخاذ السترة للإمام والمنفرد

• سئل الإمام مالك عن موعظة الذي يصلي لغير سترة، قال: لا أدري ما واجب، ولكنه حسن، والعلماء مختلفون في ذلك، فمنهم من يقوَى على أن يعظ الناس، ومنهم من لا يقوَى على ذلك (¬١).

[م-٧٢٨] اختلف العلماء في حكم السترة في الصلاة.

فقيل: تستحب مطلقًا، سواء أكان في الحضر أم في السفر، وسواء أخشي مارًا أم لا، وهو قول مالك في العتبية، واختاره اللخمي، ورجحه ابن حبيب، وهو مذهب الشافعية، ومذهب الحنابلة (¬٢).

قال في الإقناع: «وتسن صلاة غير مأموم إلى سترة، ولو لم يخش مارًّا» (¬٣).

وقال النووي في الروضة: «يستحب للمصلي أن يكون بين يديه سترة من جدار، أو سارية، أو غيرهما … وإن كان في صحراء غرز عصا ونحوها» (¬٤).

فأطلق الاستحباب في المدينة والصحراء، فظاهره من غير فرق أَمِنَ المرور أم لا.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 11، ص 277 (SanadKitab #30064, hlm. urut 5864)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.