Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 278

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب السابع عشر في أركان الصلاة وواجباتها وسننها
  3. الفصل الثالث في سنن الصلاة
  4. المبحث الرابع في حكم اتخاذ السترة للصلاة
  5. الفرع الأول في حكم اتخاذ السترة للإمام والمنفرد

وقال في المجموع: «السنة للمصلي أن يكون بين يديه سترة» (¬١).

والمصلي: عام يشمل من خاف مرورًا وغيره.

ولأن الشافعية ذكروا الحكمة من السترة، فقالوا: قصر مسافة البصر عن تجاوز حدود السترة، ومنع من يجتاز بقربه (¬٢).

ومقتضى ذلك أن السترة مشروعة مطلقًا؛ لأنه وإن أمن المرور لم يأمن انتشار البصر.

ثم وجدت نصًّا صريحًا عن ابن الملقن، يقول: ولا خلاف أن السترة مشروعة إذا كان في موضع لا يأمن من المرور بين يديه … وعند الشافعي مشروعة مطلقًا؛ لعموم الأحاديث؛ ولأنها تصون البصر (¬٣).

وقيل: السترة سنة إذا كان يخشى المرور بين يديه، وهو مذهب الحنفية، والمشهور من مذهب المالكية، ونص عليه في المدونة، وبه قال ابن القاسم (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 11، ص 278 (SanadKitab #30064, hlm. urut 5865)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.