Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 279

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب السابع عشر في أركان الصلاة وواجباتها وسننها
  3. الفصل الثالث في سنن الصلاة
  4. المبحث الرابع في حكم اتخاذ السترة للصلاة
  5. الفرع الأول في حكم اتخاذ السترة للإمام والمنفرد

جاء في الهداية: «ولا بأس بترك السترة إذا أمن المرور ولم يواجه الطريق» (¬١).

وجاء في المدونة: «قال مالك: ومن كان في سفر فلا بأس أن يصلي إلى غير سترة، وأما في الحضر فلا يصلي إلا إلى سترة. قال ابن القاسم: إلا أن يكون في الحضر بموضع يأمن أن يمر بين يديه أحد» (¬٢).

وقيل: تجب السترة مطلقًا، خرَّجه محمد بن عبد السلام من المالكية من تأثيم المار إذا كان له مندوحة؛ إذ لا يأثم إلا بترك الواجب، وهو خلاف المشهور من المذهب، قال به أحمد في رواية وهو خلاف المعتمد من مذهبه، وبه قال ابن خزيمة وأبو عوانة من المحدثين (¬٣).

• وسبب الخلاف:

اختلافهم في السترة: أجعلت السترة حريمًا للمصلي حتى يقف عندها البصر، فلا يتعداها أم هي لمنع المرور بين يديه.

فعلى الأول: تستحب السترة مطلقًا. وعلى الثاني: تستحب إن خشي مارًّا بين يديه، وهناك من نزع إلى القول بوجوب السترة، لظاهر الأمر الشرعي بها، ومواظبة النبي ﷺ على فعلها.

قال ابن العربي: «اعلم أن السترة من محاسن الصلاة ومكملاتها، وفائدتها قبض الخواطر عن الانتشار، وكف البصر عن الاسترسال حتى يكون العبد مجتمعًا للمناجاة

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 11، ص 279 (SanadKitab #30064, hlm. urut 5866)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.