Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 280

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب السابع عشر في أركان الصلاة وواجباتها وسننها
  3. الفصل الثالث في سنن الصلاة
  4. المبحث الرابع في حكم اتخاذ السترة للصلاة
  5. الفرع الأول في حكم اتخاذ السترة للإمام والمنفرد

التي حضرها والتزمها، وبه قال عامة الفقهاء» (¬١).

ونقله القرافي وزاد: «ولهذا السر شرع الصلاة إلى جهة واحدة مع الصمت، وترك الأفعال العادية، ومنع من الجري إليها وإن فاتت الجماعة وفضيلة الاقتداء، ومن إقامتها مع الجوع المبرح أو غيره من المشوشات إن أمكن استدراك ذلك قبل خروج الوقت تحصيلًا لأدب القلب مع الرب أعاننا الله على ذلك في سائر الأحوال بمنه وكرمه» (¬٢).

• دليل من قال بوجوب السترة:

الدليل الأول:

(ح-٢١٤٤) ما رواه ابن خزيمة، أخبرنا عبد الجبار بن العلاء، حدثنا سفيان بن عيينة، حدثني صفوان بن سليم، عن نافع بن جبير بن مطعم،

عن سهل بن أبي حثمة بلغ به النبي ﷺ: إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة، وليدن منها، لا يقطع الشيطان عليه صلاته (¬٣).

[شاذ بهذا اللفظ، والمحفوظ من لفظه: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها] (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 11، ص 280 (SanadKitab #30064, hlm. urut 5867)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.