(ث-٥١٦) وروى ابن أبي شيبة في المصنف من طريق سعيد، عن قتادة، عن ابن المسيب،
عن علي وعثمان، قالا: لا يقطع الصلاة شيء، وادرؤوهم ما استطعتم.
[صحيح] (¬١).
(ث-٥١٧) وروى ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا وكيع، عن حنظلة الجمحي، عن سالم بن عبد الله، قال:
صلى بنا ابن الزبير، فمرت بين أيدينا امرأة بعد ما قد صلينا ركعة، أو ركعتين، فلم يبال بها (¬٢).
ورواه الطبري في تهذيب الآثار من طريق ابن وهب، قال: حدثنا حنظلة، عن سالم، قال:
صليت مع عبد الله بن الزبير بمكة، فمرت بين يدي الصف امرأة فما بالوها (¬٣).
[صحيح].
وقد يقال: إن الإجمال في رواية وكيع في قوله: (فمرت بين أيدينا) أكان يعني فمرت بين يدي الإمام أم أنه يقصد أنها مرت بين يدي المأموم، قد قطع ذلك ما جاء مفسرًا في رواية ابن وهب في قوله: (فمرت بين يدي الصف)، ولا تأثير للمرور بين يدي المأموم.
وأما ما رواه الطبري في تهذيب الآثار من طريق يحيى بن سعيد الأموي، حدثنا ابن جريج،: أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار، قال:
رأيت ابن الزبير يصلي، فمرت امرأة بين يديه تطوف بالبيت، فوضع جبهته في موضع قدمها (¬٤).