Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 323

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب السابع عشر في أركان الصلاة وواجباتها وسننها
  3. الفصل الثالث في سنن الصلاة
  4. المبحث الرابع في حكم اتخاذ السترة للصلاة
  5. الفرع الأول في حكم اتخاذ السترة للإمام والمنفرد

(ث-٥١٦) وروى ابن أبي شيبة في المصنف من طريق سعيد، عن قتادة، عن ابن المسيب،

عن علي وعثمان، قالا: لا يقطع الصلاة شيء، وادرؤوهم ما استطعتم.

[صحيح] (¬١).

(ث-٥١٧) وروى ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا وكيع، عن حنظلة الجمحي، عن سالم بن عبد الله، قال:

صلى بنا ابن الزبير، فمرت بين أيدينا امرأة بعد ما قد صلينا ركعة، أو ركعتين، فلم يبال بها (¬٢).

ورواه الطبري في تهذيب الآثار من طريق ابن وهب، قال: حدثنا حنظلة، عن سالم، قال:

صليت مع عبد الله بن الزبير بمكة، فمرت بين يدي الصف امرأة فما بالوها (¬٣).

[صحيح].

وقد يقال: إن الإجمال في رواية وكيع في قوله: (فمرت بين أيدينا) أكان يعني فمرت بين يدي الإمام أم أنه يقصد أنها مرت بين يدي المأموم، قد قطع ذلك ما جاء مفسرًا في رواية ابن وهب في قوله: (فمرت بين يدي الصف)، ولا تأثير للمرور بين يدي المأموم.

وأما ما رواه الطبري في تهذيب الآثار من طريق يحيى بن سعيد الأموي، حدثنا ابن جريج،: أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار، قال:

رأيت ابن الزبير يصلي، فمرت امرأة بين يديه تطوف بالبيت، فوضع جبهته في موضع قدمها (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 11، ص 323 (SanadKitab #30064, hlm. urut 5910)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.