[رواه عبد الرزاق عن ابن جريج، عن أبيه، وهو المعروف، وأبوه فيه لين] (¬١).
هذا ما وقفت عليه في آثار الصحابة فيما يتعلق بالمرور، وإن كان قد ثبت عن بعضهم القول بأنه لا يقطع الصلاة شيء، ولكن هذا بحث آخر.
وأما ما جاء عن التابعين، وإن كان لا حجة فيه، لكنه يؤكد جواز الصلاة من غير سترة عن جماعة منهم، ولا يعرف لهم مخالف من التابعين ليؤكد على صحة القول أنه لا يؤثر القول بوجوب السترة عن أحد من الصحابة، ولا عن أحد من التابعين، ولا عن أحد من أتباع التابعين في عصر الإمام أبي حنيفة والإمام مالك وطبقتهم.
(ث-٥١٨) فقد روى مالك في الموطأ، عن هشام بن عروة، أن أباه كان يصلي في الصحراء إلى غير سترة (¬٢).
[صحيح] (¬٣).
(ث-٥١٩) وروى ابن أبي شيبة في المصنف، حدثنا وكيع، عن مهدي بن ميمون، قال: رأيت الحسن يصلي في الجبانة إلى غير سترة (¬٤).
[صحيح].
(ث-٥٢٠) وروى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، قال: