Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 329

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب السابع عشر في أركان الصلاة وواجباتها وسننها
  3. الفصل الثالث في سنن الصلاة
  4. المبحث الرابع في حكم اتخاذ السترة للصلاة
  5. الفرع الأول في حكم اتخاذ السترة للإمام والمنفرد

الأصل عدم التأثيم، حتى يغلب على الظن القول بالوجوب.

وإذا كانت الدلالة ليست صريحة فعلى الباحث أن يبحث في المرجحات وفي مقدمتها قول الصحابي إذا دلَّ قوله وليس فعله على الوجوب؛ لقربهم من الوحي، ولفضلهم على غيرهم.

كما يأتي من المرجحات الاستئناس بقول الأئمة الأربعة إذا اتفقوا على مسألة في أدلة دلالتها ليست صريحة.

وإذا طبقت هذا المسلك على مسألتنا وجدت أن جميع الأدلة التي فيها الأمر بالسترة لا تسلم من قادح، هذا من حيث الأدلة، ومن حيث الدلالة فالقول بوجوب السترة لا يعرف عن أحد من الصحابة، ولا من التابعين، ولا من تابعيهم، ولا من الأئمة الأربعة إلا رواية عن أحمد خلاف المعتمد في مذهبه، وليس كلامه بالوجوب بأولى من كلامه الصريح بعدم بالوجوب، كل ذلك يقوي دلالة القول بالاستحباب، ولا يكفي حرص السلف على السترة للقول بأنها واجبة.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 11، ص 329 (SanadKitab #30064, hlm. urut 5916)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.