على خلاف بينهم:
فقيل: يحرم مطلقًا، سواء أكان المار له مندوحة أم لا، اختاره الملا علي القاري من الحنفية، وهو الأصح في مذهب الشافعية، ووجه في مذهب الحنابلة (¬١).
وقيل: إن وجد سبيلًا آخر حرم المرور، وإلا لم يحرم، اختاره بعض المتأخرين من الحنفية، وهو مذهب المالكية، وبعض الشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٢).
جاء في الروض المربع: «ويسن له: أي للمصلي رد المار بين يديه … ما لم يغلبه