Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 340

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب السابع عشر في أركان الصلاة وواجباتها وسننها
  3. الفصل الثالث في سنن الصلاة
  4. المبحث الرابع في حكم اتخاذ السترة للصلاة
  5. الفرع الثاني في حكم المرور بين يدي المصلي إذا كان له سترة

قال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: ٧٨].

ولأن الحاجة تنزل منزلة الضرورة كما هو مقرر في القواعد الفقهية.

• ويناقش من وجهين:

الوجه الأول:

الشرع لا يعلل الأحكام بالمشقة، فالفطر والقصر في السفر علق على السفر، ولم يعلق على المشقة؛ لأنها غير منضبطة، ولتفاوت الناس في تحملها.

الوجه الثاني:

كل مشقة ألغاها الشرع، لا يمكن اعتبارها، ولا أثر لها، وقد عبر الشارع بأن الوقوف أربعين خير له من إثم المرور، إشارة إلى إلغاء اعتبار مشقة الوقوف مسوغًا لجواز المرور.

فالأربعون لو حملت على أقل تقدير بالأيام لكانت دالة على وجوب تحمل مشقة الانتظار والتي لا تتجاوز دقائق معدودة على إثم المرور، وإذا عَلِم الناس أنه لا رخصة لهم في المرور لم يتعجلوا القيام بعد انصراف الإمام خاصة في صلاة الجمعة، والله أعلم.

• الراجح:

القول بالتحريم مطلقًا، لصحة أدلته، وضعف القول الثاني إما لضعف الدلالة في بعض الأدلة، وإما لضعف الدليل، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 11، ص 340 (SanadKitab #30064, hlm. urut 5927)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.