Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 341

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب السابع عشر في أركان الصلاة وواجباتها وسننها
  3. الفصل الثالث في سنن الصلاة
  4. المبحث الرابع في حكم اتخاذ السترة للصلاة
  5. الفرع الثالث في حكم المرور إذا لم يتخذ المصلي سترة

الفرع الثالث في حكم المرور إذا لم يتخذ المصلي سترة

المدخل إلى المسألة:

• مفهوم المخالفة حجة بشرطه سوى مفهوم اللقب.

• قوله ﷺ: (إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه) منطوقه: يأمر المصلي بدفع المار إذا صلى إلى سترة، ومفهومه: يدل على أنه إذا لم يُصَلِّ إلى سترة فليس مأمورًا بدفعه.

• حديث (إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدًا يمر بين يديه)، عمومه يدل على دفع المار مطلقًا، سواء أصلى إلى سترة أم لا، إلا أن هذا العموم قد خصص بمفهوم المخالفة في حديث أبي سعيد (إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه).

• التخصيص بمفهوم المخالفة حجة على الصحيح ولهذا خصص الجمهور منطوق حديث ابن عمر (في أربعين شاةً شاةٌ)، والذي عمومه يدل على وجوب الزكاة في الغنم مطلقًا، سائمة كانت، أم معلوفة، أم عاملة، خصصوه بمفهوم المخالفة في قوله ﷺ: (في الغنم السائمة زكاة) خلافًا للمالكية.

• المصلي إذا ترك السترة لا يستحق زيادة على مقدار ما يحتاجه لقيامه وركوعه وسجوده؛ لأن تحريم ما وراءه تضييق على المارة من غير حاجة إليه.

[م-٧٣٠] اختلف العلماء في حكم المرور إذا لم يتخذ المصلي سترة:

فقيل: إذا لم يتخذ سترة، أو اتخذها وتباعد منها فلا يحرم المرور، وليس له ولاية الدفع، لكن الأولى ترك المرور، وهو الأصح في مذهب الشافعية، وقول في

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 11، ص 341 (SanadKitab #30064, hlm. urut 5928)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.