قال ابن نجيم في البحر الرائق: «فحاصل المذهب على الصحيح أن الموضع الذي يكره المرور فيه: هو أمام المصلي في مسجد صغير، وموضع سجوده في مسجد كبير أو في الصحراء» (¬١).
ورجح ابن العربي نقلًا من الشرح الكبير: «أن المصلي سواء صلى لسترة أم لا، لا يستحق زيادة على مقدار ما يحتاجه لقيامه وركوعه وسجوده» (¬٢).
قال الخوارزمي الشافعي في الكافي، نقلًا من تحرير الفتاوى للعراقي: «يحرم المرور في حريمه، وهو قدر إمكان السجود» (¬٣).
وقيل: حريمه قدر شبر من موضع سجوده؛ وهو قول في مذهب المالكية (¬٤)،
ونقل اللخمي عن شيخه أبي الطيب عبد المنعم أنه قدر شبر من موضع قدمه، فكان إذا قام دنا من الجدار ذلك القدر؛ لهذا الحديث، وإذا ركع تأخر (¬٥).