Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 343

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب السابع عشر في أركان الصلاة وواجباتها وسننها
  3. الفصل الثالث في سنن الصلاة
  4. المبحث الرابع في حكم اتخاذ السترة للصلاة
  5. الفرع الثالث في حكم المرور إذا لم يتخذ المصلي سترة

قال ابن نجيم في البحر الرائق: «فحاصل المذهب على الصحيح أن الموضع الذي يكره المرور فيه: هو أمام المصلي في مسجد صغير، وموضع سجوده في مسجد كبير أو في الصحراء» (¬١).

ورجح ابن العربي نقلًا من الشرح الكبير: «أن المصلي سواء صلى لسترة أم لا، لا يستحق زيادة على مقدار ما يحتاجه لقيامه وركوعه وسجوده» (¬٢).

قال الخوارزمي الشافعي في الكافي، نقلًا من تحرير الفتاوى للعراقي: «يحرم المرور في حريمه، وهو قدر إمكان السجود» (¬٣).

وقيل: حريمه قدر شبر من موضع سجوده؛ وهو قول في مذهب المالكية (¬٤)،

ونقل اللخمي عن شيخه أبي الطيب عبد المنعم أنه قدر شبر من موضع قدمه، فكان إذا قام دنا من الجدار ذلك القدر؛ لهذا الحديث، وإذا ركع تأخر (¬٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 11، ص 343 (SanadKitab #30064, hlm. urut 5930)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.