وهو غلط، ويلزم منه حركة كثيرة في الصلاة بلا حاجة.
وقيل: حريم المصلي ثلاثة أذرع من موضع قدمه؛ وهو قول في مذهب المالكية، والصحيح من مذهب الحنابلة (¬١).
وقيل: القرب والبعد في العرف، وهو قول عند المالكية، وقول في مذهب الحنابلة، وهذا راجع إلى القول بأن الشرع لم يُقَدِّر فيه حدًا (¬٢).
قال ابن العربي وابن بطال: «لم يحد مالك في ذلك حدًّا» (¬٣).
وقيل: ما له المشي إليه لقتل الحية في الصلاة، وهو قول في مذهب الحنابلة (¬٤).
وقيل: لو صلى صلاة خاشعٍ لا يقع بصره على المار، اختاره بعض الحنفية (¬٥).
وقيل: لا يمر بين يديه بقدر رمية حجر، وقيل: رمية سهم، وقيل: رمية رمح، وقيل بمقدار المضاربة بالسيف، حكاه ابن العربي، وقال: وهذا كله خطأ أوقعهم فيه قوله (فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتلْهُ) فحملوه على أنواع القتال، ولم يفهموا أن القتال: هو المدافعة لغة (¬٦).
• دليل الشافعية على إباحة المرور إذا لم يتخذ سترة:
(ح-٢١٦٨) ما رواه الشيخان من طريق سليمان بن المغيرة، قال: حدثنا حميد بن هلال، قال: حدثنا أبو صالح السمان،