Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 345

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب السابع عشر في أركان الصلاة وواجباتها وسننها
  3. الفصل الثالث في سنن الصلاة
  4. المبحث الرابع في حكم اتخاذ السترة للصلاة
  5. الفرع الثالث في حكم المرور إذا لم يتخذ المصلي سترة

عن أبي سعيد الخدري ﵁، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه [ولمسلم: فليدفع في نحره] فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان (¬١).

وجه الاستدلال:

قوله: (إذا صلى إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز)، له منطوق ومفهوم:

فمنطوقه: إذا صلى إلى سترة، وأراد أحد المرور فهو مأمور بدفعه.

ومفهوم المخالفة: أن من صلى إلى غير سترة فليس مأمورًا أن يرد من مر بين يديه، ومفهوم الشرط من أقوى دلالات المفهوم، فهو أقوى من مفهوم الصفة والعدد والاستثناء وغيرها.

ولأن التصرف والمشي مباح لغيره في ذلك الموضع الذي يصلى فيه، وهو وغيره سواء، فلم يستحق أن يمنع شيئًا منه إلا ما قام الدليل عليه، وهو السترة التي وردت السنة بمنعها.

• دليل الجمهور على تحريم المرور ولو لم يتخذ سترة:

الدليل الأول:

(ح-٢١٦٩) ما رواه البخاري من طريق يونس، عن حميد بن هلال، عن أبي صالح،

عن أبي سعيد، قال: قال النبي ﷺ: إذا مر بين يدي أحدكم شيء وهو يصلي فليمنعه، فإن أبى فليمنعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان (¬٢).

وروى مسلم من طريق مالك، عن زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد،

عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله ﷺ قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدًا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 11، ص 345 (SanadKitab #30064, hlm. urut 5932)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.