Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 346

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب السابع عشر في أركان الصلاة وواجباتها وسننها
  3. الفصل الثالث في سنن الصلاة
  4. المبحث الرابع في حكم اتخاذ السترة للصلاة
  5. الفرع الثالث في حكم المرور إذا لم يتخذ المصلي سترة

وجه الاستدلال:

فإذا اختلف سليمان بن المغيرة، ويونس بن عبيد في حميد بن هلال، فرواه المغيرة بن سليمان بقيد السترة، ورواه يونس بن عبيد بدونها، وكلاهما ثقة، ومن البصرة، وشيخهما حميد بصري، وروايتهما في الصحيح، طلبنا مرجحًا من خارج طريق حميد بن هلال، فوجدنا رواية عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه في مسلم، ترجح رواية يونس بن عبيد؛ عن حميد؛ ولأن عبد الرحمن أعلم من غيره برواية أبيه، ولها شاهد من حديث ابن عمر ﵁ كما في الدليل التالي.

الدليل الثاني:

(ح-٢١٧٠) ما رواه مسلم من طريق محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، عن الضحاك بن عثمان، عن صدقة بن يسار،

عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله ﷺ قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدًا

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 11، ص 346 (SanadKitab #30064, hlm. urut 5933)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.