عن الصلاة» (¬١).
وقيل: يدفعه بالتدرج الأسهل فالأسهل ويزيد بحسب الحاجة كالصائل، وهو مذهب الشافعية، والحنابلة، وقول في مذهب المالكية (¬٢).
جاء في مسائل ابن هانئ: سألت أبا عبد الله -يعني الإمام أحمد- قلت: أيدفع الرجل من يمر بين يديه، وهو في الصلاة؟ قال: شديدًا، ورأيته دفع غير رجل، وهو يصلي مروا بين يديه، فلم يدعهم (¬٣).
• وحجة من قال: يدفعه دفعًا شديدًا:
(ح-٢١٧٤) ما رواه البخاري ومسلم من طريق أبي صالح السمان، قال: رأيت أبا سعيد الخدري في يوم جمعة يصلي إلى شيء يستره من الناس، فأراد شاب من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه، فدفع أبو سعيد في صدره، فنظر الشاب فلم يجد مساغًا إلا بين يديه، فعاد ليجتاز، فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى، فنال من أبي سعيد، ثم دخل على مروان، فشكا إليه ما لقي من أبي سعيد، ودخل أبو سعيد خلفه على مروان، فقال: ما لك ولابن أخيك يا أبا سعيد؟ قال:
سمعت النبي ﷺ يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه، فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان (¬٤).
وفي رواية لمسلم: فليدفع في نحره
فالأمر النبوي تدرج مع المار، فبدأ بالدفع، فإن أبى قاتله، والمقاتلة: مفاعلة: بين