Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 371

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب السابع عشر في أركان الصلاة وواجباتها وسننها
  3. الفصل الثالث في سنن الصلاة
  4. المبحث الرابع في حكم اتخاذ السترة للصلاة
  5. الفرع الخامس في مقدار السترة

واختلفوا في تقدير مؤخرة الرحل.

فقيل: قدرها ذراع فما فوقها، وهذا مذهب الحنفية، والمالكية، وقول في مذهب الشافعية، ورواية عن أحمد، وبه قال عطاء والثوري (¬١).

والذارع: من المرفق إلى طرف الأصبع الوسطى.

جاء في مسائل الكوسج للإمام أحمد: قلت: كم مؤخرة الرحل؟

قال: ذراع. قال إسحاق: كما قال (¬٢).

واختلف الحنابلة في تقدير مؤخرة الرحل.

فقال في الإقناع: قدر ذراع فأكثر (¬٣).

وقال البهوتي في شرح المنتهى «قدر ذراع فأقل؛ لأن مؤخرة الرحل تارة تكون ذراعًا وتارة تكون دونه» (¬٤).

وهذا أقرب.

وقيل: مؤخرة الرحل: قدر عَظْمِ الذراع، وهذا نص الإمام مالك في المدونة،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 11، ص 371 (SanadKitab #30064, hlm. urut 5958)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.