Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 372

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب السابع عشر في أركان الصلاة وواجباتها وسننها
  3. الفصل الثالث في سنن الصلاة
  4. المبحث الرابع في حكم اتخاذ السترة للصلاة
  5. الفرع الخامس في مقدار السترة

والشافعي ورواية عن أحمد (¬١).

وقدر الشافعية عظم الذراع بثلثي ذراع، وهو المشهور في مذهب الشافعية (¬٢).

جاء في المجموع: «فإن لم يكن حائط ونحوه غرز عصا ونحوها … ويكون ارتفاع العصا ونحوها ثلثي ذراع فصاعدا، وهو قدر مؤخرة الرحل على المشهور، وقيل: ذراع» (¬٣).

وقيل: عظم الذارع: نحو من شبر، قاله ابن هارون من المالكية (¬٤).

وقال قتادة: «مؤخرة الرحل: ذراع وشبر» (¬٥).

وقال الأوزاعي: «قدر مؤخرة الرحل، ولم يحد ذراعًا، ولا عظم ذراع، ولا غير ذلك» (¬٦).

وقال ابن حبيب: «يجوز دون مؤخرة الرحل ودون غلظ الرمح» (¬٧).

وهذا الاختلاف في تقدير مؤخرة الرحل، يرجع إلى أن التقدير بها تقريب لا تحديد؛ لأن الصنعة في العصر الأول لم تكن بالتساوي الذي عليه الآن، فتارة تكون

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 11، ص 372 (SanadKitab #30064, hlm. urut 5959)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.