والشافعي ورواية عن أحمد (¬١).
وقدر الشافعية عظم الذراع بثلثي ذراع، وهو المشهور في مذهب الشافعية (¬٢).
جاء في المجموع: «فإن لم يكن حائط ونحوه غرز عصا ونحوها … ويكون ارتفاع العصا ونحوها ثلثي ذراع فصاعدا، وهو قدر مؤخرة الرحل على المشهور، وقيل: ذراع» (¬٣).
وقيل: عظم الذارع: نحو من شبر، قاله ابن هارون من المالكية (¬٤).
وقال قتادة: «مؤخرة الرحل: ذراع وشبر» (¬٥).
وقال الأوزاعي: «قدر مؤخرة الرحل، ولم يحد ذراعًا، ولا عظم ذراع، ولا غير ذلك» (¬٦).
وقال ابن حبيب: «يجوز دون مؤخرة الرحل ودون غلظ الرمح» (¬٧).
وهذا الاختلاف في تقدير مؤخرة الرحل، يرجع إلى أن التقدير بها تقريب لا تحديد؛ لأن الصنعة في العصر الأول لم تكن بالتساوي الذي عليه الآن، فتارة تكون