Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 373

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب السابع عشر في أركان الصلاة وواجباتها وسننها
  3. الفصل الثالث في سنن الصلاة
  4. المبحث الرابع في حكم اتخاذ السترة للصلاة
  5. الفرع الخامس في مقدار السترة

ذراعًا، وتارة تكون دونه، وهذا ما قاله ابن قدامة ورجحه البهوتي.

قال ابن قدامة: «وقدر السترة في طولها ذراع أو نحوه. قال الأثرم: سئل أبو عبد الله عن آخرة الرحل كم مقدارها؟ قال: ذراع. كذا قال عطاء: ذراع. وبهذا قال الثوري، وأصحاب الرأي.

وروي عن أحمد، أنها قدر عظم الذراع. وهذا قول مالك، والشافعي.

والظاهر أن هذا على سبيل التقريب لا التحديد؛ لأن النبي ﷺ قدرها بآخرة الرحل، وآخرة الرحل تختلف في الطول والقصر، فتارة تكون ذراعًا، وتارة تكون أقل منه، فما قارب الذراع أجزأ الاستتار به، والله أعلم» (¬١).

فصار الراجح في مؤخرة الرحل أنها ذراع وما قارب الذارع يعطى حكمه،

[م-٧٣٤] وهل يجزئ ما دون ذلك كما لو خطَّ خطًّا، اختلف الفقهاء في ذلك:

فقيل: لا يجزئ الخط مطلقًا وجد السترة أو لم يجدها، وهو أحد القولين في مذهب الحنيفة، ومشى عليه أكثر مشايخهم، واختاره في الهداية، ونص عليه الإمام مالك، ونقله البويطي في مختصره عن الشافعي، ورجحه إمام الحرمين والغزالي في الوسيط والوجيز، وهو رواية عن أحمد (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 11، ص 373 (SanadKitab #30064, hlm. urut 5960)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.