Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 374

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب السابع عشر في أركان الصلاة وواجباتها وسننها
  3. الفصل الثالث في سنن الصلاة
  4. المبحث الرابع في حكم اتخاذ السترة للصلاة
  5. الفرع الخامس في مقدار السترة

وقيل: يستحب إذا لم يجد شاخصًا أن يخط خطًا، وهو مروي عن محمد بن الحسن، ورجحه ابن الهمام، ونص عليه الشافعي في القديم وفي سنن حرملة، ونقله الرافعي عن جمهور الشافعية، ونقل العمراني اتفاق أصحاب الشافعي عليه في عصره، وهو المعتمد في مذهب الحنابلة، وبه قال سعيد بن جبير والأوزاعي (¬١).

قال النووي في المجموع: «فإن لم يجد شيئًا شاخصًا، فهل يستحب أن يخطَّ بين يديه نص الشافعي في القديم وسنن حرملة أنه يستحب، وفي البويطي لا يستحب» (¬٢).

وقال الرافعي: «اتفقت كلمة الجمهور -يعني جمهور الشافعية- على الاكتفاء بالخط» (¬٣).

وقال ابن قدامة في المغني: «فإن لم يجد سترة خطَّ خطًّا، وصلى إليه، وقام ذلك

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 11، ص 374 (SanadKitab #30064, hlm. urut 5961)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.