وقيل: يستحب إذا لم يجد شاخصًا أن يخط خطًا، وهو مروي عن محمد بن الحسن، ورجحه ابن الهمام، ونص عليه الشافعي في القديم وفي سنن حرملة، ونقله الرافعي عن جمهور الشافعية، ونقل العمراني اتفاق أصحاب الشافعي عليه في عصره، وهو المعتمد في مذهب الحنابلة، وبه قال سعيد بن جبير والأوزاعي (¬١).
قال النووي في المجموع: «فإن لم يجد شيئًا شاخصًا، فهل يستحب أن يخطَّ بين يديه نص الشافعي في القديم وسنن حرملة أنه يستحب، وفي البويطي لا يستحب» (¬٢).
وقال الرافعي: «اتفقت كلمة الجمهور -يعني جمهور الشافعية- على الاكتفاء بالخط» (¬٣).
وقال ابن قدامة في المغني: «فإن لم يجد سترة خطَّ خطًّا، وصلى إليه، وقام ذلك