Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 376

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب السابع عشر في أركان الصلاة وواجباتها وسننها
  3. الفصل الثالث في سنن الصلاة
  4. المبحث الرابع في حكم اتخاذ السترة للصلاة
  5. الفرع الخامس في مقدار السترة

خط أجزأه (¬١).

وقيل: يخطه طولًا، وهو مذهب الشافعية، قال النووي: وهو المختار، واختاره بعض الحنفية ممن قالوا بالخط (¬٢).

وجهه: ليصير شبه ظل السترة.

وقيل: بالتخيير بينهما، وهو قول في مذهب الحنفية، وقول في مذهب الحنابلة (¬٣).

ونقل حنبل عن الإمام أحمد أنه قال: إن شاء معترضًا، وإن شاء طولًا، قال ابن قدامة: لأن الحديث مطلق في الخط، فكيف ما أتى به فقد أتى بالخط، فيجزئه ذلك (¬٤).

• حجة من قال: لا يجزئ الخط:

الدليل الأول:

لم يصح في الاستتار بالخط حديث صحيح، لا في سنة قولية، ولا في سنة فعلية، والأصل عدم المشروعية.

قال مالك والليث: الخط باطل، ولم يثبت عندنا فيه حديث (¬٥).

الدليل الثاني:

(ح-٢١٨١) ما رواه مسلم من طريق إسماعيل بن علية، عن يونس، عن حميد بن هلال، عن عبد الله بن الصامت،

عن أبي ذر، قال: قال رسول الله ﷺ: إذا قام أحدكم يصلي، فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل، فإنه يقطع صلاته الحمار، والمرأة، والكلب الأسود. قلت: يا أبا ذر، ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال: يا ابن أخي، سألت رسول الله ﷺ كما سألتني فقال:

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 11، ص 376 (SanadKitab #30064, hlm. urut 5963)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.