Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 377

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب السابع عشر في أركان الصلاة وواجباتها وسننها
  3. الفصل الثالث في سنن الصلاة
  4. المبحث الرابع في حكم اتخاذ السترة للصلاة
  5. الفرع الخامس في مقدار السترة

الكلب الأسود شيطان.

فأفاد الحديث أن قدر آخرة الرحل سترة للمصلي تقيه من المرور بين يديه، ومن قطع صلاته، ومع أن مفهوم المخالفة يفيد أنه إذا لم يتخذ مثل ذلك كان عرضة للمرور بين يديه ولقطع صلاته إلا أن الحديث صرح في مفهوم المخالفة؛ ليكون من جملة منطوق الحديث، قال: (فإذا لم يكن بيد يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته المرأة … إلخ) فإطلاقه يشمل ما إذا كان لم يتخذ شيئًا، أو اتخذ ما هو دون آخرة الرحل في القدر؛ لأنه في الحالين يصدق عليه أنه لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل، ففي هذه الحالة فإن صلاته يقطعها ما ذكر من امرأة أو حمار أو كلب أسود.

وظاهره أن كل ما لا يقي من قطع الصلاة، فإنه لا يقي من ضرر المرور بين يديه، كما لو مر رجل أو دابة ونحوهما، وهذا دليل يدل على أن الخط ونحوه لا يقي من المرور، ولا من قطع الصلاة، والله أعلم.

الدليل الثالث:

(ح-٢١٨٢) وروى عبد الرزاق في المصنف، عن الثوري، عن أبي إسحاق قال: سمعت المهلب بن أبي صفرة قال:

أخبرني من سمع النبي ﷺ يقول: إذا كان بينك وبين الطريق مثل مؤخرة الرحل فلا يضرك من مر عليك (¬١).

[صحيح، وجهالة الصحابي اسم الصحابي لا تضر] (¬٢).

ومفهوم الشرط: أنه إذا لم يكن بينك وبين الطريق مثل مؤخرة الرحل فإنه يضر صلاتك من مر بين يديك، وهذا الضرر قد يقطعها: إذا كان المار حمارًا أو كلبًا أسود، أو امرأة، وقد ينقص من أجرها إذا كان غير ذلك من إنسان، أو حيوان.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 11، ص 377 (SanadKitab #30064, hlm. urut 5964)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.