Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 392

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب السابع عشر في أركان الصلاة وواجباتها وسننها
  3. الفصل الثالث في سنن الصلاة
  4. المبحث الرابع في حكم اتخاذ السترة للصلاة
  5. الفرع السادس في حكم المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام

فإن صلى بلا سترة فذهب جمهور العلماء إلى جواز المرور بين يديه، سواء أكان المار له مندوحة أم لا، وسواء أكان طائفًا أم لا، وهو مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة، واختاره بعض الحنفية (¬١).

وقيل: لا يجوز المرور بين يدي المصلَّي في الحرم، ولو صلى بلا سترة، وهو ظاهر مذهب الحنفية، ورواية عن أحمد (¬٢).

جاء في حاشية ابن عابدين: «قوله: (ويدفعه) أي: إذا مر بين يديه، ولم تكن له سترة، أو كانت ومر بينه وبينها، كما في الحلية والبحر، ومفاده إثم المار، وإن لم تكن سترة كما قدمناه» (¬٣).

وظاهر الإطلاق من غير فرق بين أن يكون في الحرم أو في غيره، له طريق آخر أم لا.

جاء في البحر الرائق: «الظاهر كراهة ترك السترة فيما يخاف فيه المرور أي موضع كان» (¬٤).

وعمومه: لا فرق بين الحرم وغيره، ولو كان المرور جائزًا لما استحب اتخاذ السترة في أي موضع يخاف المرور منه.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 11، ص 392 (SanadKitab #30064, hlm. urut 5979)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.