Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 394

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب السابع عشر في أركان الصلاة وواجباتها وسننها
  3. الفصل الثالث في سنن الصلاة
  4. المبحث الرابع في حكم اتخاذ السترة للصلاة
  5. الفرع السادس في حكم المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام

غيرهم للضرورة» (¬١).

وقال المالكية: «إن صلى إلى سترة كره للطائف المرور بين يديه، وحرم على غيره إلا أن يكون المار لا مندوحة له، فيجوز له المرور» (¬٢).

ولا يقصد المالكية بقولهم: لا مندوحة له: أي في حال الضرورة، فإنه لا محرم مع الضرورة، وإنما يقصدون أنه لا سبيل آخر يمكن له أن يسلكه، فجعلوا الحاجة إلى المرور في حكم الضرورة في إباحة المرور.

إذا وقفت على الأقوال، ننتقل بعد ذلك إلى ذكر الأدلة.

• دليل من قال: يحرم المرور إذا صلى إلى سترة، ويجوز إذا صلى بدونها:

الدليل الأول:

(ح-٢١٨٦) ما رواه الشيخان من طريق سليمان بن المغيرة، قال: حدثنا حميد ابن هلال، قال: حدثنا أبو صالح السمان،

عن أبي سعيد الخدري ﵁، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه [ولمسلم: فليدفع في نحره] فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان (¬٣).

وجه الاستدلال:

قوله: (إذا صلى إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز)، دل مفهوم المخالفة: أن من صلى إلى غير سترة فليس مأمورًا بدفع من يمر بين يديه.

ومفهوم الشرط من أقوى دلالات المفهوم، فهو أقوى من مفهوم الصفة والعدد والاستثناء، والظرف، وغيرها (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 11، ص 394 (SanadKitab #30064, hlm. urut 5981)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.