Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 412

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب السابع عشر في أركان الصلاة وواجباتها وسننها
  3. الفصل الثالث في سنن الصلاة
  4. المبحث الخامس في استحباب الصلاة في النعل

طاهرة؛ حماية للفرش من الوسخ، وهي من الوقف العام، ولأن الإنسان لا يقبل أن يدوس أحد بنعاله على فراشه وعلى تكرمته، فكذلك ما كان من الملك العام.

ولأن فرش المساجد في الحرمة كالمسجد تحفظ عن القذر، ولو كان طاهرًا؟

فإذا صلى على الأرض، أو صلى على فراشه الخاص صلى بالنعل الطاهرة.

قال الباجي: «فأما دخول الحرم والمسجد الحرام بالنعلين فمباح؛ لأنه لا وطء عليهما، وإنما فيهما تراب، أو حصباء وكذلك مسجد المدينة (¬١).

إذا علم ذلك نأتي إلى ذكر خلاف العلماء:

فقيل: يستحب الصلاة في النعل والخف إذا تأكد من طهارتها، وهو مذهب الحنفية والحنابلة، واختاره ابن تيمية وابن القيم، وبه قال إسحاق بن راهويه، إلا أن المتأخرين من الحنفية قالوا: إذا صلى على الفرش فخشي اتساخها فلا تستحب الصلاة فيها، وإن كانت طاهرة (¬٢).

قال النخعي في الذين يخلعون نعالهم: وددت لو أن محتاجًا جاء إليها فأخذها منكراً لخلع النعال.

وترجم البيهقي في سننه، فقال: سنة الصلاة في النعلين (¬٣).

قال ابن القيم: «ومما لا تطيب به قلوب الموسوسين: الصلاة في النعال وهي سنة رسول الله ﷺ فعلًا منه وأمرًا» (¬٤).

جاء في حاشية ابن عابدين: «قوله: (وصلاتهما فيهما) أي في النعل والخف الطاهرين أفضل مخالفة لليهود .... قلت (القائل ابن عابدين): لكن إذا خشي

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 11، ص 412 (SanadKitab #30064, hlm. urut 5999)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.