تلويث فرش المسجد بها ينبغي عدمه -يعني عدم الصلاة فيهما- وإن كانت طاهرة، وأما المسجد النبوي فقد كان مفروشًا بالحصى في زمنه ﷺ بخلافه في زماننا، ولعل ذلك محمل ما في عمدة المفتي من أن دخول المسجد متنعلًا من سوء الأدب تأمل» (¬١).
وقيل: الصلاة فيهما مباحة، وهو مذهب المالكية والشافعية، وظاهر كلام الطحاوي من الحنفية (¬٢).
قال الطحاوي: «جاءت الآثار متواترة عن رسول الله ﷺ بما قد ذكرنا عنه من صلاته في نعليه … ومن إباحة الناس الصلاة في النعال» (¬٣).
وقال الإمام مالك: «لا بأس بالصلاة في النعلين قد صلى فيهما رسول الله ﷺ» (¬٤).