Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 414

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب السابع عشر في أركان الصلاة وواجباتها وسننها
  3. الفصل الثالث في سنن الصلاة
  4. المبحث الخامس في استحباب الصلاة في النعل

وقال القاضي عياض: «الصلاة في النعلين رخصة مباحة، فعلها النبي ﷺ وأصحابه» (¬١).

وقال النووي في المجموع: «الصلاة في النعل الطاهرة جائزة» (¬٢).

ونقل ابن رجب في شرح البخاري عن الشافعي أن خلع النعلين في الصلاة أفضل؛ لما فيه من مباشرة المصلي بأطراف القدمين إذا سجد عليهما، ووافقهم على ذلك القاضي أبو يعلى وغيره من أصحابنا (¬٣).

• دليل من قال: يستحب لبس النعلين في الصلاة:

الدليل الأول:

(ح-٢١٩٦) ما رواه أبو داود، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا مروان بن معاوية الفزاري، عن هلال بن ميمون الرملي، عن يعلى بن شداد بن أوس،

عن أبيه، قال: قال رسول الله ﷺ: خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم، ولا خفافهم (¬٤).

[الأمر بالصلاة بالنعال مخالفة لليهود منكر] (¬٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 11، ص 414 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6001)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.