وقال القاضي عياض: «الصلاة في النعلين رخصة مباحة، فعلها النبي ﷺ وأصحابه» (¬١).
وقال النووي في المجموع: «الصلاة في النعل الطاهرة جائزة» (¬٢).
ونقل ابن رجب في شرح البخاري عن الشافعي أن خلع النعلين في الصلاة أفضل؛ لما فيه من مباشرة المصلي بأطراف القدمين إذا سجد عليهما، ووافقهم على ذلك القاضي أبو يعلى وغيره من أصحابنا (¬٣).
• دليل من قال: يستحب لبس النعلين في الصلاة:
الدليل الأول:
(ح-٢١٩٦) ما رواه أبو داود، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا مروان بن معاوية الفزاري، عن هلال بن ميمون الرملي، عن يعلى بن شداد بن أوس،
عن أبيه، قال: قال رسول الله ﷺ: خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم، ولا خفافهم (¬٤).