Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 67

  1. كتاب الأذان والإقامة
  2. الباب الرابع في الأحكام الفقهية المتعلقة بالأذان والإقامة
  3. الفصل السادس في صفة الأذان والإقامة في الجمع بين الصلوات
  4. المبحث الثالث في الأذان والإقامة للصلوات المجموعة في غير النسك

فقيل: يؤذن ويقيم لكل واحدة منهما، هو المشهور من مذهب المالكية (¬١).

وقيل: يصليهما بإقامتين بلا أذان، وهو قول في مذهب المالكية (¬٢).

وقيل: يؤذن للأولى، ويقيم لكل واحدة، وهو اختيار ابن الماجشون من المالكية، والمذهب عند الحنابلة والقديم من قولي الشافعي (¬٣).

وقيل: بالتفريق بين جمع التقديم والتأخير: فإن كان الجمع جمع تقديم أذن للأولى، وأقام لكل صلاة، وإن كان الجمع جمع تأخير فهما بمنزلة الفائتتين؛ فلا يؤذن للفائتة، ويصليهما بإقامتين، وهذا هو الجديد من قولي الشافعي، وقول في مذهب الحنابلة (¬٤).

* دليل من قال: يؤذن ويقيم لكل واحدة منهما:

الدليل الأول:

(ث-٥٢) روى البخاري من طريق إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن يزيد، قال:

خرجنا مع عبد الله ﵁، إلى مكة، ثم قدمنا جمعًا، فصلى الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة والعشاء بينهما (¬٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 2، ص 67 (SanadKitab #30064, hlm. urut 600)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.