ولم ينفرد أبو إسحاق، فقد تابعه إبراهيم النخعي.
فرواه ابن أبي شيبة في المصنف من طريق شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، قال:
حججت مع عبد الله، فلما أتى جمعًا أذن، وأقام، فصلى المغرب ثلاثًا، ثم تعشى، ثم أذن، وأقام، فصلى العشاء ركعتين (¬١).
وروى ابن أبي شيبة في المصنف من طريق شعبة، عن الحكم، عن عبد الرحمن ابن الأسود، عن أبيه، أن عمر صنع مثل صنيع ابن مسعود (¬٢).
[صحيح].
وقد أجبت عن هذا الدليل في مسألة الجمع بين الظهر والعصر بعرفة، فأغنى ذلك عن إعادته.
الدليل الثاني:
إذا جُمِعَت الصلاتان في وقت واحد فإن الوقت يصير وقتًا لهما، فلم تكن إحداهما أولى بالأذان من الأخرى.
* ويجاب عنه:
بأن هذا نظر في مقابل النص، فيكون فاسدًا.
* حجة من قال: يصليهما بإقامتين بلا أذان:
القياس على جمع المغرب والعشاء بالمزدلفة،
(ح-٢١٢) فقد روى البخاري في صحيحه من طريق ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله،
عن ابن عمر ﵄ قال: جمع النبي ﷺ -بين المغرب والعشاء بجمع، كل واحدة منهما بإقامة، ولم يسبح بينهما، ولا على إثر كل واحدة منهما (¬٣).
(ح-٢١٣) وروى البخاري من طريق كريب،