وسبق بحث المسألة تحت عنوان: (موضع النظر أثناء الصلاة) في المجلد السابع، من هذا الكتاب، فارجع إليه إن شئت.
فإن التفت ببصره يمينًا وشمالًا، فذكره الحنفية من أقسام الالتفات المباح، وهو نص الأكثر، وهو مذهب الشافعية (¬٢).
واختار بعض الحنفية الكراهة، وحملت على أنها خلاف الأولى، وفسر الإباحة بأنهم أرادوا ما يقابل المحظور شرعًا، وخلاف الأولى غير محظور (¬٣).
وقال أبو الوليد الباجي من المالكية: «من سنة الصلاة أن يكون بصره في قبلته، ولا يلتفت يمينًا، ولا شمالًا .... وإنما يلزم أن يكون بصره في قبلته حيث وجهه» (¬٤).
واختلفوا في الالتفات بالوجه والصدر:
فقال الحنفية والشافعية: تبطل به الصلاة، وبه قال جماعة من الحنابلة، وجزم به ابن تميم من الحنابلة (¬٥).