Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 448

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب الثامن عشر في مكروهات الصلاة
  3. الفصل الأول المكروهات العامة في الصلاة
  4. المبحث الأول في كراهة الالتفات في الصلاة

وقول الحنابلة موافق لقول المالكية؛ لأن من استدار بجملته فقد حول رجليه عن القبلة، ومن استقبل برجليه القبلة فقد استقبل القبلة بنصفه السفلي.

ولهذا قال في حاشية الخلوتي في منتهى الإرادات تعليقًا على قوله في المنتهى: وإن استدار بجملته أو استدبرها … بطلت. قال تعليقًا في الحاشية: «أي لا بوجهه أو به وبصدره دون قدميه» (¬١). أي فلا تبطل.

وأما الالتفات بالوجه فقط:

فقيل: مكروه إلا لحاجة، قال ابن نجيم الحنفي: وينبغي أن تكون تحريمية، وأقره ابن عابدين، والقول بالتحريم إلا لحاجة قول عند الشافعية اختاره المتولي، ورجحه ابن حزم (¬٢).

وقال الأذرعي من الشافعية: «والمختار أنه إن تعمد مع علمه بالخبر حرم، بل تبطل إن فعله لعبًا» (¬٣).

وقال ابن حزم: «إباحة الالتفات للنائب ينوب في الصلاة؛ فمن التفت عبثًا

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 11، ص 448 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6035)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.