والمشهور من مذهب الحنابلة، وبه قال ابن تيمية (¬١).
وقيل: يقيم للفائتة ولا يؤذن لها.
وهو المشهور من مذهب المالكية، والجديد من قولي الشافعي، ورواية عند الحنابلة، وقد نص المالكية على كراهة الأذان للفائتة (¬٢).
وقيل: لا يؤذن إلا إذا كان يرجو اجتماع الناس بالأذان، وهو قول لبعض المالكية، وبعض الشافعية (¬٣).
وقيل: هما فرض كفاية كالصلاة المؤداة، وهو رواية عن أحمد (¬٤).
وقيل: يؤذن للفائتة، ويقيم إن كانوا جماعة، وإن كان منفردًا أقام، ولم يؤذن، وهو قول إسحاق (¬٥).
وقيل: يؤذن، ويقيم للفائتة، إن كان في سفر، وإن كان في حضر أجزأته الإقامة، نقله حرب عن أحمد (¬٦).