Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 72

  1. كتاب الأذان والإقامة
  2. الباب الرابع في الأحكام الفقهية المتعلقة بالأذان والإقامة
  3. الفصل السابع في الأذان والإقامة للصلوات الفائتة

والمشهور من مذهب الحنابلة، وبه قال ابن تيمية (¬١).

وقيل: يقيم للفائتة ولا يؤذن لها.

وهو المشهور من مذهب المالكية، والجديد من قولي الشافعي، ورواية عند الحنابلة، وقد نص المالكية على كراهة الأذان للفائتة (¬٢).

وقيل: لا يؤذن إلا إذا كان يرجو اجتماع الناس بالأذان، وهو قول لبعض المالكية، وبعض الشافعية (¬٣).

وقيل: هما فرض كفاية كالصلاة المؤداة، وهو رواية عن أحمد (¬٤).

وقيل: يؤذن للفائتة، ويقيم إن كانوا جماعة، وإن كان منفردًا أقام، ولم يؤذن، وهو قول إسحاق (¬٥).

وقيل: يؤذن، ويقيم للفائتة، إن كان في سفر، وإن كان في حضر أجزأته الإقامة، نقله حرب عن أحمد (¬٦).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 2، ص 72 (SanadKitab #30064, hlm. urut 605)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.