Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 73

  1. كتاب الأذان والإقامة
  2. الباب الرابع في الأحكام الفقهية المتعلقة بالأذان والإقامة
  3. الفصل السابع في الأذان والإقامة للصلوات الفائتة

* حجة من قال: يستحب الأذان والإقامة للفائتة إذا كانت واحدة:

الدليل الأول:

(ح-٢١٧) ما رواه البخاري من طريق عبد الله بن أبي قتادة،

عن أبيه، قال: سرنا مع النبي ليلة، فقال بعض القوم: لو عرست بنا يا رسول الله، قال: أخاف أن تناموا عن الصلاة. قال بلال: أنا أوقظكم، فاضطجعوا، وأسند بلال ظهره إلى راحلته، فغلبته عيناه فنام، فاستيقظ النبي، وقد طلع حاجب الشمس، فقال: يا بلال، أين ما قلت؟ قال: مَا أُلْقِيَتْ عَلَيَّ نَوْمَةٌ مِثْلُهَا قط، قال: إن الله قبض أرواحكم حين شاء، وردها عليكم حين شاء، يا بلال، قم، فأذن بالناس بالصلاة، فتوضأ، فلما ارتفعت الشمس وابياضت، قام فصلى.

وفي رواية لمسلم، وفيه: «ثم أذن بلال بالصلاة فصلى رسول الله ﷺ ركعتين، ثم صلى الغداة، فصنع كما كان يصنع كل يوم» (¬١).

وجه الاستدلال:

قوله: (يا بلال قم فأذن للناس بالصلاة) دليل على أن الصلاة الفائتة يؤذن لها بعد وقتها عند فعلها.

قال النووي: فيه استحباب الأذان للصلاة الفائتة (¬٢).

* ويناقش:

بأن النبي أمر بلالًا بالأذان، والأصل في الأمر الوجوب.

الدليل الثاني:

(ح-٢١٨) ما رواه البخاري من طريق أبي رجاء،

عن عمران، قال: كنا في سفر مع النبي، وإنا أسرينا حتى كنا في آخر الليل، وقعنا وقعة، ولا وقعة أحلى عند المسافر منها، فما أيقظنا إلا حر الشمس .... وفيه: فلما استيقظ -يعني: النبي - شَكَوْا إلى النبي الذي أصابهم، قال: لا ضير -أو لا يضير- ارتحلوا، فارتحل، فسار غير بعيد، ثم نزل فدعا بالوضوء، فتوضأ،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 2، ص 73 (SanadKitab #30064, hlm. urut 606)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.